فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 858

الباقي من ميراثها لمولاها فإن لم تكن مولاة جعله [1] لبيت المال وعن ابن عباس نحوه [2] ، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري [3] وربيعة وأبو الزناد ومالك وأهل المدينة والشافعيُّ وأبو حنيفة وصاحباه وأهل البصرة إلا أن أبا حنيفة وأهل البصرة جعلوا الرد وذوي [4] الأرحام أحق من بيت المال، لأن الميراث إنما ثبت بالنص ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث ولا في توريث أخ لأم أكثر من السدس ولا في توريث أبي [5] الأم والخال ونحوهما [6] من عصبات الأم ولا قياسًا أيضًا [7] .

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر"، [8] ، وأولى الرجال به أقارب أمه وعن عمر أنه ألحق ولد الملاعنة بعصبة أمه [9] وعن علي أنه لما رجم المرأة دعا [10] أولياءها فقال: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم وإن جنى جناية فعليكم حكاه الإِمام أحمد عنه [11]

(1) في هـ جعلت.

(2) انظر عبد الرزاق 7/ 125 وابن أبي شيبة 11/ 337، وليس فيهما:"فإن كانت أمة مولاة لقوم. إلخ وأثر ابن عباس عند عبد الرزاق وحده ..".

(3) في أ، ط الزهيري.

(4) في ط لذوي.

(5) سقطت من هـ.

(6) في هـ ونحوها.

(7) حاشية ابن عابدين 6/ 776 - 777 والموطأ مع الزرقاني 3/ 123، 193 والأم 4/ 12.

(8) رواه البخاري 12/ 98 ومسلمٌ برقم 1615 وأبو داود برقم 289 والترمذيُّ برقم 2098.

(9) لم أجده عن عمر وهو في المغني 7/ 124 .. وقد وجدت في المصنف لابن أبي شيبة 11/ 339 - 340 عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه.

(10) في هـ عاه وفي دعا ولياها.

(11) لم أجده عند أحمد، وعند ابن أبي شيبة 11/ 339 عن الشعبي عن علي وعبد الله إنهما قالا في ابن الملاعنة: عصبته عصبة أمه، وعند عبد الرزاق 7/ 124 عن علي مثل ذلك أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت