وقال أبو حنيفة: يعطى سهمًا من سهام أقل الورثة وقال صاحباه: إلا أن يزيد على الثلث فيعطى الثلث؛ لأن سهام الورثة أنصباؤهم [1] فيكون له مثل أقلها لأنه اليقين [2] .
وقال الشافعي وابن المنذر: يعطيه الورثة ما شاءوا، لأن ذلك يقع عليه اسم السهم [3] .
ولنا: ما روى ابن مسعود أن رجلًا أوصى لرجل بسهم من مال فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - السدس [4] ، ولأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية فتنصرف الوصية إليه، ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما في الصحابة.
(1) في د الضاوهم.
(2) نتائج الأفكار 10/ 442 وبدائع الصنائع 7/ 356.
(3) انظر المهذب مع تكملة المجموع 15/ 475.
(4) رواه البزار وفي إسناده أبو قيس وقد قال فيه: (ليس بالقوي وقد روى عنه شعبة والثوري والأعمش وغيرهم) . كشف الأستار 2/ 139.