فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 858

قلنا: متى ظهرت فهي تظهر على ملكهما [1] فلا يسقط حق العامل منها بفسخ [2] ولا غيره كالمضاربة وعليه تمام العمل وعلى هذا فلا تفتقر إلى ضرب مدة كسائر العقود الجائزة.

وعندنا العامل والمساقي ... عليهما الجذاذ في الإطلاق

والشيخ بالعامل [3] بل يختص ... كالحصد والأول فيه النص

يعني: أن جذاذ الثمرة في المساقاة على رب المال والعامل بقدر ملكيهما إلا أن يشترطه رب المال على العامل فيكون عليه وحده وهو قول بعض الشافعية [4] ، لأنه يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة فأشبه النقل إلى المنزل واختار [5] الموفق أنه [6] يختص بالعامل كالحصاد، لأنه من العمل فيكون عليه كالتشميس [7] .

وقولهم: بعد تكامل الثمرة ينتقض بالتشميس ونحوه لكن المنصوص عن [8] الإمام هو الأول كما قاله [9] في النظم.

(1) في د، س، ط ملكها.

(2) سقطت من د، س.

(3) في نظ، ط للعامل.

(4) وهو قول أبي يوسف والذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي، أما محمد بن الحسن فيرى أنه عليهما بقدر حقيهما غير أنه لا يجوز اشتراطه على العامل قال في الاختيار 3/ 78: (وأجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص ولو شرطًا ذلك على العامل لا يجوز عن أبي يوسف جوازه وعليه الفتوى) .

والمساقاة المزارعة عندهم في ذلك. انظر بدائع الصنائع 6/ 187 والاختيار 3/ 79.

(5) في أ، واختاره.

(6) في د، س أن.

(7) المغني 5/ 567 والتشميس: بسط الشيء في الشمس والمراد هنا بسط الزرع أو الثمرة في الشمس تيبس قبل أن تدرس.

انظر القاموس 1/ 224.

(8) في د، س عند.

(9) في النجديات، ط قال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت