وقوله: طرًا بضم الطا أي [1] جميعًا [2] من غير اختصاص وبفتحها أي: قطعًا بلا تردد، والفتى في الأصل الشاب السخي.
قال وجا في الدين نص [3] مطلق ... حرره الأثرم إذ يحقق [4]
يعني: قال ابن تيمية إن الأصحاب إنما ذكروا النص عن أحمد في القرض قال: وكذلك [5] المنصوص عن أحمد في جميع الديون، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس قال: يكون [6] له عليه بقيمتها من الذهب، قلت لأبي عبد الله رجل له على رجل دراهم أي: يقر له قال: [7] باعه شيئًا؟ قلت: نعم [8] باعه ثوبًا بكذا وكذا درهمًا أو اكترى [9] منه بكذا وكذا درهمًا فاختلفا في النقد فقال: إنما يكون له بنقد الناس بينهم فقلت: نقد الناس بينهم مختلف قال: له أقل ذلك.
وقولهم: إن الكساد نقصًا ... فذاك نقص النوع عابت رخصًا
قال: ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجعل
يعني: أن تعليل القاضي ومن تابعه [10] من الأصحاب لوجوب رد قيمة الفلوس إذا [11] كسدت لمنع [12] السلطان التعامل بها بأن الكساد يوجب
(1) سقطت من جـ ط.
(2) في جميعها.
(3) في ب، جـ نصًا مطلقًا وفي ط نصًا مطلق.
(4) في ب، جـ يحققا وفي د ذا يحقق وفي س أن يحقق.
(5) في جـ، ط وكذا.
(6) سقطت من د، س.
(7) في النجديات، ط قال له.
(8) ما بين القوسين من ب.
(9) في ط أكثر.
(10) في د، س تابعهم.
(11) في هـ أن كسدت.
(12) في ط كمنع.