فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 858

إنما ورد في القرض في الدراهم المكسرة قال: يقومها كم [1] تساوي يوم أخذها ثم يعطيه [2] .

وقال مالك والليث والشافعيُّ: ليس له إلا مثل ما أقرضه؛ لأنّ ذلك ليس بعيب حدث بها فهو كرخص سعرها [3] .

ولنا: أن تحريمها منع نفاقها وأبطل ماليتها فأشبه كسرها [4] .

والنص بالقيمة في بطلانها ... لا [5] في ازدياد القدر [6] أو نقصانها

بل إن غلت فالمثل فيها أحرى [7] ... كدانق [8] عشرين صار عشرًا

يعني: أن النص في رد القيمة إنما ورد عن الإمام فيما إذا أبطلها السلطان فمنع المعاملة بها [9] لا فيما إذا زادت قيمتها أو نقصت مع بقاء التعامل بها وعدم تحريم السلطان لها فيرد مثلها سواء غلت أو رخصت أو كسدت سواء كان الغلو [10] أو الرخص كثيرًا بأن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين بدانق وعكسه أو قليلًا؛ لأنه لم يحدث فيها شيء إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت [11] أو غلت.

(1) في د لم تساوي.

(2) انظر المغني 4/ 365.

(3) انظر الكافي لابن عبد البر 2/ 644 - 645 ومغني المحتاج 2/ 119.

(4) أي: كسرها عند المقترض بعد أن قبضها من المقرض سليمة إذ قد تعيبت عنده فلا يلزم المقرض أخذها حينئذ.

(5) في نظ كفي.

(6) في نظ العقد.

(7) في نظ أمرًا.

(8) الدانق: قال في القاموس 3/ 233: سدس الدرهم.

(9) سقطت من ط.

(10) ذكر في القاموس المحيط 4/ 371: أن الغلو مصدر غلا بمعنى جاوز الحد وأن الغلاء مصدر غلي ضد رخص فلو عبر المؤلف بالغلاء في هذا الموضع وفي الذي بعده حيث قرنه بالرخص لكان أولى.

(11) في د، س رخص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت