فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 858

رواه الأثرم [1] قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه قال: أي: شيء أقول هذا عمر، وضعف الحديث المروي [2] والإجارة فيما تقدم كالبيع.

فإن دفع إليه قبل البيع درهمًا وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك، فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدإ صح وحسب الدرهم من الثمن وإلا رد لربه؛ لأنّ [3] أخذه إذن بغير عوض ولا يصح جعله عوضًا عن انتظاره؛ لأنه لا يقابل بعوض.

يكره أن يقول في المرابحة ... لكل عشر [4] درهم مسامحة

وذا هو المعني ده دوازده [5] ... وقيل بل يحرم ذاك عنده

(ممّن يكون بائعًا [6] بالربح ... فهكذا يخبره بالنصح) [7]

أي: يكره أن يقول في المرابحة -وهي البيع برأس المال وربح معلوم- على أن أربح في كل عشرة درهمًا وهو معنى قولهم ده يازده وأما ده دوازده [8] فالعشرة اثنا [9] عشر وهو مكروه أيضًا، ورويت فيه الكراهة عن ابن عمر وابن عباس والحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير [10] وعطاء بن يسار و [11] قال إسحاق: لا يجوز؛ لأنّ الثمن مجهول حال العقد فلم يجز كما لو باعه بما يخرج به الحساب.

(1) ذكره النوويّ في المجموع نقلًا عن ابن المنذر وسكت عليه 9/ 369 وهو في المحلى 8/ 273.

(2) انظر المغني 4/ 289.

(3) في النجديات، ط لأنه.

(4) في د، س عشرة.

(5) ده يازده وله دوازده ألفاظ فارسية وقد بين المصنف رحمه الله معناها بالعربية. انظر مغني المحتاج 2/ 77.

(6) في طا بالعا.

(7) سقط من نظ، د، س.

(8) في د، س ده وازده.

(9) في النجديات، ط أثني.

(10) الآثار عن ابن عباس والحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ساقها ابن أبي شيبة في مصنفه 6/ 434 - 436.

(11) سقطت الواو من أ، ج، ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت