رواه الأثرم [1] قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه قال: أي: شيء أقول هذا عمر، وضعف الحديث المروي [2] والإجارة فيما تقدم كالبيع.
فإن دفع إليه قبل البيع درهمًا وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم أشترها منك فهذا الدرهم لك، فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدإ صح وحسب الدرهم من الثمن وإلا رد لربه؛ لأنّ [3] أخذه إذن بغير عوض ولا يصح جعله عوضًا عن انتظاره؛ لأنه لا يقابل بعوض.
يكره أن يقول في المرابحة ... لكل عشر [4] درهم مسامحة
وذا هو المعني ده دوازده [5] ... وقيل بل يحرم ذاك عنده
(ممّن يكون بائعًا [6] بالربح ... فهكذا يخبره بالنصح) [7]
أي: يكره أن يقول في المرابحة -وهي البيع برأس المال وربح معلوم- على أن أربح في كل عشرة درهمًا وهو معنى قولهم ده يازده وأما ده دوازده [8] فالعشرة اثنا [9] عشر وهو مكروه أيضًا، ورويت فيه الكراهة عن ابن عمر وابن عباس والحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير [10] وعطاء بن يسار و [11] قال إسحاق: لا يجوز؛ لأنّ الثمن مجهول حال العقد فلم يجز كما لو باعه بما يخرج به الحساب.
(1) ذكره النوويّ في المجموع نقلًا عن ابن المنذر وسكت عليه 9/ 369 وهو في المحلى 8/ 273.
(2) انظر المغني 4/ 289.
(3) في النجديات، ط لأنه.
(4) في د، س عشرة.
(5) ده يازده وله دوازده ألفاظ فارسية وقد بين المصنف رحمه الله معناها بالعربية. انظر مغني المحتاج 2/ 77.
(6) في طا بالعا.
(7) سقط من نظ، د، س.
(8) في د، س ده وازده.
(9) في النجديات، ط أثني.
(10) الآثار عن ابن عباس والحسن ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير ساقها ابن أبي شيبة في مصنفه 6/ 434 - 436.
(11) سقطت الواو من أ، ج، ط.