فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 858

الرجوع بجميع الثمن كما لو كان مريضًا فمات بدائه أو مرتدًا فقتل بردته وبهذا ينقض [1] ما ذكروه، ولا [2] يصح قياسهم على إتلافه لأنه لم يتلفه.

حمل المبيع كالإما يستثنى ...

أي: يصح استثناء [3] حمل المبيع فإذا باع حاملًا صح استثناء حملها في رواية نقلها ابن قاسم وسندي وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق [4] وأبو ثور لما روى نافع أن ابن عمر باع جارية واستثنى ما في بطنها [5] ، ولأنه يصح استثناؤه في العتق فصح في البيع قياسًا عليه.

وعنه: لا يصح استثناؤه وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري والشافعيُّ [6] ؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم: (نهى عن الثنيا إلا أن تعلم) [7] ، ولأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع فلم يصح استثناؤه كشحم [8] الحيوان.

.... أطراف شاة هكذا في المعنى

يعني: إذا باع حيوانا مأكولًا شاة أو غيرها واستثنى رأسه وجلده وأطرافه صح نص عليه أحمد [9] .

(1) في أيقضا وفي د، س ينتقض.

(2) في ط فلا.

(3) في هـ استثنى.

(4) في هـ استحق.

(5) رواه ابن حزم في المحلى 8/ 400 من طريق ابن أيمن حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب -ثقة مأمون- عن عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر .. الأثر.

(6) بدائع الصنائع 5/ 175 والمجموع 12/ 383.

(7) من حديث أخرجه الترمذيُّ برقم 1290 وأبو داود 3375 وقد قال فيه الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب.

(8) في د، س كسحر.

(9) وهو رواية عن مالك وقول ابن القاسم ذكر ذلك ابن عبد البر في الكافي 2/ 671 - 682 وهو اختيار ابن تيمية كما ذكره عنه تلميذه ابن مفلح في كتاب الفروع 4/ 29 - 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت