فوق ثلاث يشرط [1] الخيار ... في البيع قالوا مطلقًا واختاروا
أي: يجوز شرط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قَلَّت مدته أو كثرت وبذلك قال أبو يوسف ومحمَّد [2] وابن المنذر وحكي عن ابن أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور [3] .
وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام [4] .
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ [5] ، لا يجوز أكثر من ثلاث [6] لقول عمر: ما أجد [7] لكم أوسع مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبان جعل له الخيار ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك [8] . [9] .
ولنا: أنه حق يعتمد [10] الشرط فرجع في تقديره إلى مشترطه كالأجل قال في المغني [11] : ولا يثبت عندنا ما روي عن [12] وعمر وقد روي عن
(1) في التجديات يشترط وفي نظ يسقط.
(2) في أ، جـ ط يوسف وأبو محمَّد.
(3) وهو مذهب مالك كما ذكره ابن عبد البر في الكافي 2/ 701 قال: والخيار أكثر من ثلاثة أيام عنده جائز لمن اشترطه.
وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال في الاختيارات 125: ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة. وانظر أيضًا حاشية ابن قاسم على الروض المربع 4/ 421.
(4) انظر فتح القدير 6/ 299 - 300 ومواهب الجليل 4/ 310.
(5) سقطت من ب، جـ، طا ود، س، هـ.
(6) في ط ثلاثة.
(7) في د لا أحد.
(8) رواه الدارقطني والطبرانيُّ وفي سند، عبد الله بن لهيعة وقد تفرد به وهو ضعيف. انظر نصب الراية 4/ 8.
(9) انظر فتح القدير 6/ 299 - 300 ومغني المحتاج 2/ 46 - 37.
(10) في أ، ط بقيد وفي جـ بعيد وفي د يعتد وفي س بعد.
(11) المغني 4/ 97.
(12) سقطت من د، س.