فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 858

فكان أولى) [1] .

فإن قيل: أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع، وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج [2] .

أجيب: بأنهم لم يعتقدوه [3] ثم لو كان لم يخص [4] به من لم يسق الهدي، لأنهم سواء في الاعتقاد، ثم لو كان لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيها وجعل العلة فيه [5] سوق الهدي.

وعنه فالقران إذ يساق ... الهدى [6] إذ قال به إسحاق

أي: وعن الإِمام إن ساق [7] الهدي فالقران أفضل له رواه المروذي، وهي قول إسحاق [8] واختارها الشيخ تقي الدين، وقال: هو المذهب، وقال: إن اعتمر وحج في سفرتين أو [9] اعتمر قبل أشهر [10] الحج، فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة [11] [12] نص عليه أحمد في الصورة الأولى وذكره

(1) ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ ط.

(2) وقد بين ذلك ابن عباس قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله). رواه مسلم برقم 1240.

(3) في ط يعتقدوا.

(4) في ط لم يختص.

(5) أي: في بقائه على إحرامه وعدم فسخه إلى عمرة.

(6) في أ، ب، هـ، ط هديا وذا.

(7) ف ب، ج، ط يساق.

(8) سقطت من النجديات، ط.

(9) في ط و.

(10) سقطت من ط كلمة (أشهر) .

(11) سقطت من ط كلمة (الأربعة)

(12) الفتاوى 2/ 37، 85 - 89 والاختيارات 117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت