فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 858

ومن أراد الإحرام فهو مخير بين هذه الثلاثة، ذكره جماعة إجماعًا لقول عائشة خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"من أراد منكم أن يهل [بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل] [1] بحج [2] وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل"قالت: وأهل بالحج؛ وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة. متفق عليه [3] .

وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع وقاله [4] ابن عباس [5] وكره التمتع عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير [6] .

وبعضهم القران [7] روى الشافعي عن ابن مسعود أنه كان يكرهه [8] .

وأفضل الأنساك التمتع نص عليه في رواية صالح وعبد الله وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم والقاسم وعكرمة [9] .

وذهب الثوري وأصحاب الرأي: إلى اختيار القران لما روى أنس

(1) سقط من ج والأزهريات.

(2) في ط أن يهل الحج وعمرة.

(3) البخاري 1/ 355 و 3/ 485 ومسلمٌ برقم 1211 وفي الحديث تقديم وتأخير في أوله وصوابه:"من أراد أن يهل بحج وعمره فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل"الحديث ..

(4) في أ، جـ، ط وقال ابن عباس.

(5) المسند 1/ 259 - 261.

(6) فتح الباري 2/ 344 - 345.

(7) أي: وكره بعضهم القران.

(8) مسند الشافعي 1/ 376.

(9) وهو قول للشافعي ذكره في المنهاج قال 1/ 514: (وأفضلها الإفراد وبعده التمتع وبعد التمتع القران وفي قول التمتع أفضل من الإفراد) ، وهو اختيار ابن تيمية قال رحمه الله: اختيار المتعة قول أصحاب الحديث وهو قول فقهاء مكة من الصحابة والتابعين وقول بني هاشم اتفق على اختياره علماء سنته وأهل بلدته وأهل بيته) الفتاوى 26/ 289.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت