فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 858

عثمان النهدي [1] وابن أبي مريم ومطرف [2] وميمون بن مهران وطاووس ومجاهد.

وعن أحمد لا يجب صومه ولا يجزيه [3] عن رمضان إن صامه وهي [4] قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ وكثير من أهل العلم لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم [5] فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"رواه البخاري [6] وأيضًا قد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم يوم الشك [7] و [8] هذا يوم شك ولأن الأصل بقاء شعبان [9] .

ووجه الرواية [10] الأولى حديث نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له"، قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان تسعة [11] وعشرون يومًا يبعث [12] من ينظر له [13] الهلال فإن رأى فذاك وإن لم ير ولم [14] يحل دون منظره سحاب ولا قتر

(1) في النجديات ط لهندي وفي د، س النهري.

(2) في أ، ج، والأزهريات، ط مطروح.

(3) في د، س يجزي.

(4) في أ، ط، وهو.

(5) في النجديات، ط عليه.

(6) البخاري 4/ 106 وأحمد 2/ 415، 430، 454، 456، 469.

(7) وذلك في حديث عمار بن ياسر:"من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -"، رواه أبو داود برقم 2334 والترمذيُّ برقم 686 والنسائيُّ 4/ 153 وابن ماجة برقم 1645.

(8) سقطت الواو من ط.

(9) انظر بدائع الصنائع 2/ 78 - 79 والكافي لابن عبد البر 1/ 348 ومغني المحتاج 1/ 420.

(10) في ب، ج الرؤية.

(11) في د، س تسع.

(12) في د بعث.

(13) سقطت من د، س.

(14) في ب: وإن لم يروه لم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت