وبالزكاة باخل أو يكسل ... فيستتاب إن أصر يقتل [1]
أي: من [2] منع الزكاة بخلًا أو كسلًا وهو تحت قبضة الإِمام ولم يمكن [3] أخذها منه استتيب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل حدًا، قياسًا على تارك الصلاة، ولم يحكم بكفره؛ لأن عمر وغيره امتنعوا من قتال [4] مانعي الزكاة في البدء [5] ولو اعتقدوا كفرهم [6] لما توقفوا عنه، ثم اتفقوا على القتل [7] ، وبقي [8] الكفر على أصل النفي [9] ، ولأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر بتركه كالحج [10] ، وإذا لم نكفر بتركها لم نكفر [11] بالقتال عليها.
وإن أمكن أخذها منه أخذت من غير زيادة، وعزره إمام وضع [12] الزكاة مواضعها إن كان عالمًا بتحريم ذلك.
وقوله بالزكاة متعلق بباخل وهو مبتدأ، ويكسل [13] صفة لموصوف محذوف أي: أو مانع يكسل مع الاعتراف بالوجوب، وجملة فيستتاب خبر المبتدإ، وزيدت الفاء لشبه [14] المبتدأ [15] للشرط لقصد العموم، أي: مانع بخلًا أو كسلًا فهو يستتاب فإن تاب ترك، وإن أصر قتل وتؤخذ بكل حال.
(1) في ج تقيل.
(2) في النجديات، ط أي ومن.
(3) في ط يكن.
(4) في ط قتل.
(5) في النجديات، ط البدو.
(6) في النجديات، ط كفره.
(7) كذا في جميع النسخ ولعل الأصوب القتال.
(8) في أبقي وفي ط نفي.
(9) مراجعة عمر لأبي بكر في قتال مانعي الزكاة ثم الإجماع عليه رواها البخاري 3/ 211 ومسلمٌ برقم 20 وأبو داود برقم 1556 والترمذيُّ برقم 2610 أو النسائي 5/ 14.
(10) في ج، ط، أفلم يكفره بتركه الحج.
(11) في النجديات، هـ ط (بكفر) في الموضعين.
(12) في أووضع.
(13) في أ، ج بكسل.
(14) في أ، ب، حـ ط شبه.
(15) سقطت من النجديات، ط.