فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 858

وحمل الشارح كلام أحمد في الرواية الأولى على أن الساعي لا يأخذها فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابًا واستدل له [1] .

والقمح والشعير والقطاني [2] ... تضم [3] في النصاب كالأثمان

وعنه لا والشيخ هذا الثاني ... فعنده الأصح يا معاني [4]

يعني: أن سائر الحبوب من القمح والشعير والعدس والحمص والأرز والجلبان [5] والسمسم والدخن واللوبيا والفول والماش [6] ونحوها كلها تضم [7] بعضها إلى بعض في تكميل النصاب اختارها أبو بكر، وهذا [8] قول عكرمة وحكاه ابن المنذر عن طاووس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق" [9] . فمفهومه [10] وجوب الزكاة فيه إذا بلغ خمسة أوسق، ولأنها تتفق في النصاب وقدر المخرج فوجب ضم بعضها إلى بعض كأنواع الجنس كالذهب [11] والفضة، وهذا معنى قوله كالأثمان.

(1) بأنه قد روى الميموني وحنبل عنه رحمه الله: أنه لا يأخذ المتصدق منها شيئًا؛ لأن لا يجمع بين متفرق وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرجها بنفسه ووضعها في الفقراء. الشرح الكبير 2/ 546.

(2) في نظ القطان.

(3) في د يضم للنصاب، وفي س يضم النصاب.

(4) في أ، جـ، طط بالمعاني.

(5) الجلبان: قال في القاموس 1/ 48: نبت. وفي المنجد ص 96: نبات عشبي من فصيلة القطانيات الفراشية، فيه أنواع تزرع لحبها ولكلئها، وأنواع تزرع لزهرها المختلف الألوان.

(6) الماش: حب يؤكل مطبوخًا وهو معتدل وخلطه محمود نافع للمحموم والمزكوم ملين، وإذا طبخ بالخل نفع الجرب المتقرح وضماده يقوي الأعضاء الراهية القاموس 2/ 288 والمنجد 780.

(7) في ط يضم.

(8) سقطت الواو من النجديات، هـ ط.

(9) رواه مسلم 979.

(10) في د، س مفهومه وفي ط مفهوم.

(11) في د، وهو الذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت