فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 858

صلاة ميت فالوصي قدموا ... على إمام أو قريب فاعلموا

أي: يقدم الوصي بالصلاة على الميت على الإِمام الأعظم والأقارب وغيرهم وهذا قول سعيد بن زيد وأنس وأبي برزة وزيد بن أرقم وأم سلمة.

وقال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: تقدم العصبات لأنها ولاية تترتب [1] بترتب العصبات، فالولي فيها أولى كولاية النكاح [2] .

ولنا إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- فقد أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر [3] ، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب [4] ، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها (سعيد بن زيد [5] ، وأبو بكرة [6] أوصى أن يصلي عليه [7] أبو برزة [8] ، وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة [9] ، وابن مسعود أوصى

= أنها بانت منه بالموت فلا يجب لها عليه شيء غير صحيح بدليل أنه يرثها لو كان لها مال. انظر بدائع الصنائع 1/ 308 - 309 والمنهاج 1/ 338 وحاشية الدسوقي 1/ 414.

(1) في أترتيب لترتب وفي ط ترتيب لترتيب وفي د، س ترتيب بترتيب.

(2) خلاف المذكورين إنما هو في تقديم العصبات على الوصي وليس على الإِمام أيضًا فقد نص علماء الحنفية والمالكية على تقديم الوالي على الولي واستدلوا بأن الحسين -رضي الله عنه- قدم سعيد بن العاص ليصلى على الحسن بن علي وكان سعيد أميرًا على المدينة وقال له الحسين: تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك. انظر حاشية ابن عابدين 2/ 219 - 221 والكافي لابن عبد البر 1/ 373 - 274 أما الشافعي فإنه قدم الولي على الوالي في إمامة صلاة الجنازة قال النووي في المنهاج 1/ 346: (الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي) .

(3) ذكره النووي في المجموع 5/ 177 نقلًا عن ابن المنذر معلقًا.

(4) المرجع السابق وقد ذكر ابن سعد في الطبقات 3/ 229 - 230: أن عمر قال لأهل الشورى: ليصل لكم صهيب. ولما مات عمر قدم الصحابة صهيبًا للصلاة عليه؛ لأنه الذي يصلي بهم المكتوبات وليس فيه الوصية.

(5) ابن أبي شيبة 3/ 275.

(6) في د، س أبو بكر.

(7) ما بين القوسين سقط من جـ، ط.

(8) لم أجده وهو في المغني 2/ 367.

(9) المجموع 5/ 117 نقلًا عن ابن المنذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت