فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 858

لطالب العدو أن يصلي ... صلاة خوف في أصح النقل

يعني: لطالب العدو الخائف [1] فواته أن يصلي صلاة الخوف في أصح الروايتين عن الإِمام كالمطلوب [2] ، روي ذلك عن شرحبيل بن حسنة، وهو قول الأوزاعي [3] ، لما روى عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خالد بن سفيان الهذلي فقال [4] : (أذهب فاقتله، فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءًا نحوه. وذكره الحديث رواه أبو داود [5] ، وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أو كان قد علم جواز ذلك فإنه لا يظن به أن يفعل ذلك مخطئًا وهو رسول) [6] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يخبره بذلك ولا يسأله عن حكمه.

(1) في الأزهريات والخائف.

(2) في د والمطلوب.

(3) هو رواية عن الإمام مالك حكى ذلك عنه ابن حبيب. انظر المنتقى شرح الموطأ 1/ 325.

(4) في النجديات، هـ، ط قال.

(5) أبو داود برقم 1249 وقد عنعنه ابن إسحاق وهو يدلس إذا عنعن ولكن رواه أحمد في المسند 3/ 496 وصرح فيه ابن إسحاق بالتحديث فزالت الشبهة وتمامه عند أبي داود فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك قال: إني لفي ذاك، قال: فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني علوته بالسيف حتى برد، أي مات والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسن إسناده الحافظ في الفتح. انظر نيل الأوطار 3/ 366.

(6) سقطت من د، س.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت