فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 858

وحيث اعتبر [1] الترتيب فهو شرط لصحة الصلاة، ويسقط [2] أيضًا بخشية خروج الوقت ولو [3] المختار [4] ، وقوله: فانتبه للفرض أي: تيقظ للواجب عليك ولا تغفل عنه.

(1) في د اعتبروا.

(2) كررت هذه اللفظة في نسخة (أ) .

(3) في ط وهو سقطت من د، س.

(4) أي: يسقط الترتيب بين الفوائت إذا خشي الذي يقضي من فوات وقت الصلاة الحاضرة سواء كان وقت الضرورة أو الوقت المختار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت