الابتداء ووجهه حديث المغيرة السابق فهو تفسير للفظ المسح الوارد مطلقًا.
.... ومالك فكل الأعلى [1] يذهب
أي: ذهب الإِمام مالك إلى وجوب مسح جميع [2] أعلى الخف [3] لحديث علي: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهر خفيه) رواه أحمد وأبو داود [4] .
والحنفي قدر ثلاث أصابع ...
أي: وقال أبو حنيفه ومحمَّد بن الحسن: يجزيه قدر ثلاث أصابع وهو قول الأوزاعي لأن اليد آلة المسح والثلاثة [5] أكثر أصابعها [6] .
.... وما اسمه مسح يقول الشافعي
أي: وقال الشافعي: يجزئ أقل ما يسمى مسحًا وهو قول الثوري وأبي [7] ثور؛ لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقديره فيرجع فيه إلى ما يتناوله الاسم [8] .
(1) في أ (علي) .
(2) سقطت من د، س.
(3) بداية المجتهد 1/ 91.
(4) الفتح الرباني 2/ 69 وأبو داود برقم 162.
(5) في د، س الثلاث.
(6) بدائع الصنائع 1/ 12.
(7) في ب، جـ أبو ثور وهو غلط وكذلك في الأزهريات.
(8) مغني المحتاج 1/ 67.