ومعنى الموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتما ينشف الذي قبله يليه [1] بزمن معتدل ولو لاشتغال بتحصيل ماء أو إزالة نجاسة أو وسخ ونحوه لغير طهارة [2] ، لا اشتغال [3] سنة كتخليل وإسباغ وإزالة شك أو وسوسة.
والأذنان واجب مسحهما ... إسحاق والإمام نص عنهما
أي: يجب مسح الأذنين لأنهما من الرأس لقوله -عليه السلام-:"الأذنان من الرأس" [4] رواه ابن ماجة ولا يجب مسح ما استتر منهما بالغضاريف كالرأس [5] وأولى [6] ، ويسن مسحهما بعد الرأس بماء جديد. [وإسحاق المذكور هو إسحاق بن راهويه ويأتي في الحج بيان مولده ووفاته] [7] .
(1) سقطت من د، س.
(2) كررت في د أو وسخ ونحوه لغير طهاره.
(3) في ب، ط لاشتغال.
(4) ابن ماجة برقم 443 و 445 وأبو داود برقم 134 وقد رواه ابن ماجة من ثلاث طرق كلها لا تخلوا من ضعف وهو عند أبي داود مختلف في رفعه ووقفه انظر المحرر ص 12 وتلخيص الحبير وحاشيته 1/ 91 - 92.
(5) فإنه لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر بل يكفي مسح الشعر.
(6) في ط وأوله.
(7) ما بين القوسين سقط من د، س.