فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 858

في [1] نكرة يقتضي أن لا يصح وضوء بدون التسمية، وكالوضوء الغسل والتيمم.

وتسقط سهوا نصًا [2] وفاقًا لإسحاق، لحديث:"عفي لأمتي عن [3] الخطأ والنسيان" [4] .. ولأن الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما يسقط بالسهو كالصلاة. قلت: فيؤخذ منه تسقط جهلًا كواجبات الصلاة خلافًا لبحثه في القواعد الأصولية [5] .

.... ص كذالك الاستنشاق ثم المضمضة

كل منهما فرض في الوضوء، وكذا الغسل, لأن غسل الوجه فيها واجب، وهما من الوجه في المشهور من المذهب ولحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه".. رواه أبو بكر في الشافي [6] . وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمضمضة والاستنشاق [7] ، وفي حديث لقيط بن صبرة:"إذا توضأت فمضمض"رواه أبو داود وأخرجهما الدارقطني [8] وفي حديث

(1) كذا في جميع النسخ (والصواب في سياق نكرة) .

(2) في ط أيضًا.

(3) سقطت من د.

(4) هذا الحديث رواه ابن ماجة وغيره بلفظ:"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

وقد صححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وحسنه النووي في الأربعين وأقره الحافظ في التلخيص؛ وقد أعله أبو حاتم وقال: (لا يصح هذا الحديث ولا يصح إسناده) . انظر المحرر 181، ونصب الراية 2/ 64 وإرواء الغليل.

(5) انظر القواعد الأصولية لابن اللحام 59.

(6) انظر الدارقطني 1/ 84.

(7) الدارقطني 1/ 84.

(8) أبو داود برقم 144 والدارقطنيُّ 1/ 84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت