فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 550

لأن الأولياء كانوا في الجاهلية لا يعطون النساء من مهورهن شيئا. وكانوا يقولون لمن ولدت له بنت: هنيئًا لك النَّافِجةُ. يريدون أنه يأخذ مهرها إبلا فيضمها إلى إبله. فَتُنْفِجُها. أي تعظِّمُها وتُكَثِّرُها. ولذلك قالت إحدى النساء في زوجها:

* لا يأخذ الحُلْوَانَ مِنْ بَنَاتِيَا * (1)

تقول: لا يفعل ما يفعله غيره. والحلوان هاهنا: المهور.

وأصل النِّحْلة العطية. يقال: نَحَلْتُه نحلة حسنة. أي أعطيته عطية حسنة. والنحلة لا تكون إلا عن طيب نفس. فأما ما أخذ بالحكم فلا يقال له نحلة.

5- {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} أي: لا تعطوا الجهلاء أموالكم، والسفه الجهل. وأراد هاهنا النساء والصبيان (2) .

{قِيَامًا} وقِوَامًا بمنزلة واحدة. يقال: هذا قوام أمرك وقيامهُ أي: ما يقوم به أمرك.

6- {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} أي: اختبروهم.

{حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} أي: بلغوا أن ينكحوا النساء.

{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} أي: علمتم وتبينتم. وأصل آنست: أبصرت.

{وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} أي: تأكلوها مُبَادَرَة أن يكْبروا فيأخذوها منكم.

(1) أمالي القالي 2/276 وفي اللسان 18/210"بناتيًا".

(2) قال الطبري 7/565"والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا، أن الله عم بقوله: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) ، فلم يخصص سفيها دون سفيه. فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيها ماله، صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا، ذكرا كان أو أنثى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت