بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس". (كر عن عائشة وعمار بن ياسر معا) ."
382 -"لا يحل دم إلا في ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمرتد عن الإيمان". (طب عن عمار) .
383 -"لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا رجلا قتل فيقتل والثيب الزاني والمفارق للجماعة". (ك عن عائشة) .
384 -"لا يقتل إلا أحد ثلاثة رجل قتل رجل فيقتل به ورجل زنى بعد ما أحصن ورجل ارتد عن الإسلام". (ك عن عائشة) .
385 -"لا يصلح القتل إلا في ثلاث رجلا (1) يقتل فيقتل به الرجل ورجل يكفر بعد إسلامه ورجل أصاب حدا بعد إحصانه فيرجم". (ك ر م عن عائشة) .
(الارتداد)
386 -"من ارتد عن دينه فاقتلوه". (طب عن عصمة بن مالك) .
387 -"من بدل دينه فاقتلوه" (حم خ عن ابن عباس) .
388 -من الإكمال"إن من أبغض الخلق إلى الله تعالى لمن آمن ثم كفر". (طب عن معاذ) .
(1) كذا