ميراث ولد المتلاعنين
30696- عن ابن عباس قال: جاء قوم إلى علي فاختصموا في ولد المتلاعنين فجاء ولد أبيه يطلب ميراثه فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبة."هق"1.
30697- عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا: عصبة ابن الملاعنة أمه، ترث ماله أجمع، فإن لم يكن له أم فعصبتها عصبته، وولد الزنا بمنزلته؛ وقال زيد بن ثابت: للأم الثلث، وما بقي فهو لبيت المال."ص، هق"1.
30698- عن الشعبي أن عليا قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه: لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا؛ وقال عبد الله: للأخ السدس، وما بقي فللأم وهي عصبته؛ وقال زيد: لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي ففي بيت المال."ص، هق".
ميراث الخنثى
30699- عن الحسن بن كثير عن أبيه قال: شهدت عليا رضي الله عنه في خنثى، قال: انظروا سبيل البول فورثوه منه."..."2.
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب ميراث ولد الملاعنة"6/258"ص.
2 الحديث في السنن الكبرى للبيهقي"6/261"ص.