فهرس الكتاب

الصفحة 7714 من 12325

30440- لا يتوارث أهل ملتين شتى."ص، حم، د، هـ، ق - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ص - عن الضحاك مرسلا".

30441- لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته."قط، ك، ق - عن جابر؛ ش - عنه؛ د عن علي موقوفا".

30442- لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، ولا يتوارثان أهل ملتين."طب - عن أسامة".

30443- لا يرث أهل ملة ملة، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم."عد، ق - عن أبي هريرة".

30444- من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا، لا يرث ولا يورث."ك، في تاريخه - عن ابن عمر".

30445- ايما رجل عاهر حرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث."ش، ت - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده". مر برقم [30421] .

30446- من عاهر بأمة قوم أو زنى بامرأة حرة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث."عب - عن عمرو بن شعيب".

30447- ولد زنا لا يرث ولا يورث."ك في تاريخه - عن ابن عمر".

30448- لا تزال أمتي متماسكا أمرها ما لم يظهر فيهم ولد الزنا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت