30426- ليس لقاتل وصية."هـ - عن رجل".
30427- ليس لقاتل وصية."هق - عن علي".
30428- لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر."حم، ق، 4 عن أسامة".
30429- وهل ترك لنا عقيل من رباع 1"حم، ق، د، ن، هـ عن أسامة بن زيد".
30430- لا يتوارث أهل ملتين."ت - عن جابر؛ ن، ك - عن أسامة بن زيد".
30431- لا يتوارث أهل ملتين شتى 2"ش، حم، د، هـ عن ابن عمرو".
1 رباع: وفي حديث أسامة قال له عليه الصلاة والسلام:"وهل ترك لنا عقيل من ربع"ورواية:"من رباع"الربع: المنزل ودار الإقامة. وربع القوم محلتهم، والرباع جمعه. ومنه حديث عائشة"أرادت بيع رباعها"أي منازلها. النهاية"2/189"ب.
2 أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر رقم"2894"وجاء في آخر فقرة من الحديث لفظ: شتى: بفتح فتشديد صفة أهل أي متفرقون وفي بعض النسخ شيئا مكان شتى. عون المعبود"8/122"ص.