30382- ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه."ك - عن رجل".
30383- الطفل لا يصلى عليه ولا يورث ولا يرث حتى يستهل 1"ت - عن جابر"2.
30384- إذا استهل المولود ورث."د 3، هق - عن أبي هريرة".
30385- للإبنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت."خ - عن ابن مسعود"4.
30386- ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام."هـ - عن ابن عمر"5.
30387- كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل
1 يستهل: واستهلال الصبي: تصويته عند ولادته. النهاية"5/271"ب.
2 أخرجه الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة رقم"1032"وهذا الحديث المرفوع ضعيف وروي عن جابر موقوفا وهو أصح. ص"."
3 أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب في المولود يستهل رقم"2904"ص.
4 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفرائض باب ميراث الأخوات"8/189". ص.
5 أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائض باب قسمة المواريث رقم"2749"، وإسناده ضعيف. ص.