ويتبع البيع من باعه"."د"عن سمرة1."
30340- "إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن"."هق" عن سمرة.
30341- "لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، وإن أخذ عصا صاحبه فليردها عليه"."حم، د، ك" عن السائب بن بريدة2.
الإكمال
30342- "إنه لا يقتطع رجل مالا إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجذم"."طب" عن الأشعث بن قيس.
30343-"لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حقه،"
1 خرجه أبو داود كتاب الأجارة باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل رقم /3514/.
ويتبع: بتشديد التاء وكسر الموحدة.
البيع: بكسر الياء المشددة أي المشتري لذلك المال.
وقال المنذري في عون المعبود"9/447"وأخرجه النسائي. ص.
2 الحديث أخرجه الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما رقم /2160/. وقال: حسن غريب. ص.