فهرس الكتاب

الصفحة 7689 من 12325

ويتبع البيع من باعه"."د"عن سمرة1."

30340- "إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن"."هق" عن سمرة.

30341- "لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، وإن أخذ عصا صاحبه فليردها عليه"."حم، د، ك" عن السائب بن بريدة2.

الإكمال

30342- "إنه لا يقتطع رجل مالا إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجذم"."طب" عن الأشعث بن قيس.

30343-"لا يحل لامرئ مسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حقه،"

1 خرجه أبو داود كتاب الأجارة باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل رقم /3514/.

ويتبع: بتشديد التاء وكسر الموحدة.

البيع: بكسر الياء المشددة أي المشتري لذلك المال.

وقال المنذري في عون المعبود"9/447"وأخرجه النسائي. ص.

2 الحديث أخرجه الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما رقم /2160/. وقال: حسن غريب. ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت