"خ"في تاريخه،"ق".
29702- عن عمر قال: إذا كانت المرأة تحت المملوك فولدت منه ولدا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء موالي أبيه."عب"والدارمي،"ق"وصححه.
29703- عن عمر قال: إن الولاء كالرحم - وفي لفظ: كالنسب - لا يباع ولا يوهب."ش، ق".
29704- عن قبيصة بن ذؤيب قال: كان الرجل إذا أعتق سائبة لم يرثه، وإذا جنى جناية كان على من أعتقه، فدخلوا على عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين أنصفنا إما أن يكون عليكم العقل ولكم الميراث، وإما أن يكون لنا الميراث وعلينا العقل فقضى عمر لهم بالميراث."هق".
29705- عن جابر بن عبد الله قال: من تولى مولى رجل مسلم أو آوى محدثا فعليه غضب الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وقال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب إنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ولعن في صحيفة من فعل ذلك."عب".
29706- عن عروة قال: جاءت وليدة لبني هلال اسمها بريرة تستعين عائشة في كتابتها فسامت عائشة بها أهلها، فقالوا: