فهرس الكتاب

الصفحة 6975 من 12325

28056- عن أبي صالح عن علي"في رجل كان كانت عنده أمة فطلقها ثنتين ثم اشتراها فقيل له: أيأتيها فأبى"."عب".

28057- عن علي قال:"من طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره"."ابن شاهين في السنة".

28058- عن الحسن بن علي قال:"سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الاقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره"."طب، ق".

28059-"عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره"."ق".

28060- عن علي قال:"إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره"."عد، ق".

28061-"عن زيد بن ثابت في الأمة يطلقها زوجها البتة ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره"."مالك، عب".

28062- عن ابن عباس"أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له"."ابن جرير".

28063- عن ابن عباس قال:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت