فهرس الكتاب

الصفحة 6931 من 12325

27886- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا يقولان: إذا خير الرجل امرأته أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يحدث شيئا فأمرها إلى زوجها"."ش".

27887- عن عمر قال:"إذا خيرها فإن اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها"."عب، ق".

27888- عن عمر قال:"إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ولا يرثها"."عب، ش، ق وضعفه".

27889- عن عثمان قال:"طلاق السكران لا يجوز"."مسدد".

27890- عن أبي الخلال العتكي"أنه سأل عثمان عن أشياء منها: رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال: هو بيدها"."عب".

27891- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن"أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا: الطلاق للرجال والعدة للنساء"."عب".

27892- عن قبيصة بن ذويب"أن غلاما لعائشة تحته امرأة حرة طلق امرأته تطليقتين، فسأل عائشة وعثمان وزيد بن ثابت فكلهم قال: لا يقربها"."ق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت