جده"قال:"طلق رجل امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه هل من مخرج قال- فذكره"."
27809-"إن أحدهم يقول: قد نكحت قد طلقت وليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة قبل عدتها"."طب- عن أبي موسى".
27810-"لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك قد راجعتك؟ ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها"."هق - عن أبي موسى".
27811-"مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"."ت 1: حسن صحيح - عن ابن عمر".
27812-"لا يجوز للعبد ولا للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء"."عد والديلمي - عن جابر"2.
1 أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق السنة رقم/1176/ وقال حسن صحيح. ص.
2وهكذا أورده الترمذي قريبا من لفظه ومعناه كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه رقم/1195/ وقال ضعيف. ص.