فهرس الكتاب

الصفحة 6908 من 12325

أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"."هـ - عن ابن عباس"."

27781-"يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا"خ، د، ن، هـ - عن ابن عباس"1"

27782- "لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل ملك"."هـ - عن المسور".

27783-"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق 2"حم، د، هـ 3، ك - عن عائشة"."

27784- "لا طلاق إلا لعدة، ولا عتاق إلا لوجه الله"."طب- عن ابن عباس".

1 أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة."7/62". ص.

2إغلاق: أي في إكراه، لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان. قال الهروي: وقيل معناه: لا تغلق التطليقات في دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شيء، لكن يطلق طلاق السنة".انتهى. النهاية 3/380.ب."

3 أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في الطلاق على غضب رقم/2179/ وقال المنذري في عون المعبود"6/262"وفي إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي وهو ضعيف. ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت