الفرع الأول في الأحكام
27770-"الطلاق بيد من أخذ بالساق"."طب عن ابن عباس"1
27771-"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله"."ت 2 - عن أبي هريرة".
27772-"ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك"."حم، ن - عن ابن عمرو".
27773-"من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال"."طب- عن أبي الدرداء".
27774-"إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، فإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه"."هـ - عن ابن عمرو 3"
1 أورده الهيثمي في مجمع الزوائد"4/334"وعن عصمة ... الخ"وقال فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. ص."
2 أخرجه الترمذي كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه رقم/1191/ وفي سنده عطاء بن عجلان ضعيف. ص.
3 أخرجه ابن ماجه كتاب الطلاق باب الرجل يجحد الطلاق رقم/2038/ وقال في الزوائد: هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات. ص.