27725- عن إبراهيم قال:"كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إذا حضن لم يأمرهن بقضاء الصلاة كما يأمرهن بقضاء الصيام"."ص".
27726- عن إبراهيم قال:"كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين لا يعدن الصلاة أيام حيضهن"."ص".
27727- عن سعيد بن جبير قال:"الحائض لا تقرأ من القرآن شيئا ولكن تذكر الله متى شاءت"."ص".
27728- عن ابن مسعود قال:"الحائض تضع في المسجد الشيء ونأخذه منه"."عب، ص".
27729- حدثنا هشيم أنبأنا ليث عن عطاء وطاوس أنهما قالا:"إذا طهرت المرأة من الدم وأدرك الرجل الشبق 1 فليأمرها أن تتوضأ، ثم يصيب منها إن شاء"."ص".
27730- حدثنا عبد العزيز عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار قال: قال رجل:"يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:"تشد إزارها، ثم شأنك بما علاها"2"
1 الشبق: بالتحريك شدة الغلمة وطلب النكاح. انتهى. النهاية 2/441.ب.
2الحديث هنا خال من العزو فأقول: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/281 وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم ضرار بن صرد ضعيف"."