23992-"لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا حتى يقول هكذا يعترض في أفق السماء". (حم ق(1) د هـ عن ابن مسعود) .
23993- إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. (حم د(2) ك عن أبي هريرة) .
(الإكمال)
23994-"لا يغرنكم أذان بلال من سحوركم فإن في بصره شيئا". (حم ع والطحاوي ض عن أنس) .
23995-"لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا هذا البياض وفي لفظ: ولا بياض الأفق المستطيل حتى يستطير". (ط م ن وابن خزيمة قط عن سمرة) .
23996-"لا يغرنكم نداء بلال فإن في بصره سوء ولا بياض يرى بأعلى السحر". (حم عن سمرة) .
(1) أخرجه البخاري كتاب الأحكام باب ما جاء في إجازة الخبر الواحد (9/107) ص
(2) أخرجه أبو داود كتاب الصيام باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده رقم (2333) ص