فهرس الكتاب

الصفحة 5158 من 12325

19938- إذا رعف أحدكم في الصلاة أو ذرعه القيء، فإن كان قلسا1 يغسله أو وجد مذيا فلينصرف فليتوضأ، ثم يرجع إلى ما بقي من صلاته، ولا يستقبلها جديدا وهو مع ذلك لا يتكلم حتى يرجع إلى ما بقي من صلاته."عب عن ابن جريج عن أبيه مرسلا".

19939- إذا أحدث أحدكم، وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه ولينصرف.

"عب عن عروة مرسلا؛ د2 هـ حب ك هق عن عائشة".

الفرع الثاني"في محظورات الصلاة"

"البزاق تجاه القبلة وعن يمينه وبين يديه""والنخاعة ومسح الجبهة"

19940- إذا صلى أحدكم فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه."حم حب عن جابر3 ن"

1 قلسا: القلس بالتحريك، وقيل بالسكون: ما خرج من الجوف ملء الفم، أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء النهاية. [4/100] ب

2 أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب استئذان المحدث للإمام رقم"1101"ص

3 أخرجه النسائي كتاب المساجد باب رقم"32"ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه وهو في صلاته رقم"726"ص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت