فهرس الكتاب

الصفحة 5100 من 12325

19659- إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة1 من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا."حم2 م عن عمار بن ياسر".

19660- نهى عن الإختصار في الصلاة."حم، د3 ت عن أبي هريرة".

19661- الإختصار في الصلاة راحة أهل النار."هب، هق عن أبي هريرة".

"القراءة وما يتعلق بها"

19662- أخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد."د4 عن أبي هريرة".

1 مئنة: أي إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له، كالمخلقة والمجدرة. النهاية [3/290] ب

2 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم"869"ص

3 أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في النهي عن الإختصار في الصلاة رقم"383"وقال: حسن صحيح.

ولقد عرف الترمذي في سننه"2/223"الإختصار: أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه. ص

4 أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته رقم"804"ص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت