إذا أسلمت فهي لك وحمله على فرس عتيق"."ق كر"."
17790- عن الشعبي قال:"ضاع درع لعلي يوم الجمل فأصابها رجل فباعها فعرفت عند رجل من اليهود فخاصمه إلى شريح فشهد لعلي الحسن ومولاه قنبر، فقال شريح لعلي: زدني شاهدا مكان الحسن، فقال: أترد شهادة الحسن؟ قال: لا ولكني حفظت عنك أنه لا تجوز شهادة الولد لوالده"."كر".
17791- عن علي"شهادة الصبي على الصبي، وشهادة العبد على العبد جائزة"."مسدد".
17792- عن الأسود بن قيس عن أشياخه"أن عليا لم يجز شهادة الأعمى في سرقة"."عب".
17793- عن عبد الله بن نجي"أن عليا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال"."عب ص ق وضعفه".
17794- عن علي قال:"لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء ولا تجوز شهادة النساء بحتا 1 في درهم حتى يكون معهن رجل."عب"."
1 بحتا: البحت: الصرف. المختار"31"ب