فهرس الكتاب

الصفحة 4686 من 12325

ما لا يطلع عليه إلا هن، من عورات النساء وما يشبه ذلك، من حملهن وحيضهن"."عب"."

17781- عن ابن عباس قال:"إذا كان لأحد عندك شهادة، فسألك عنها فأخبره بها، ولا تقل لا أخبرك إلا عند الأمير، أخبره بها لعله أن يرجع أو يرعوي".

"عب".

17782- عن ابن عباس "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، فقال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع"."أبو سعيد النقاش في القضاة".

17783- وعنه"أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبة واحدة."

"النقاش وفيه: نوح بن أبي مريم عن إبراهيم الصائغ؛ وهما متروكان".

17784- عن علي قال: "اليمين مع الشاهد، فإن لم تكن له بينة، فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي"."ق".

17785- عن حنش "أن عليا كان يرى الحلف مع البينة"."الشافعي، ق".

17786- عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد ويمين المدعي"."ق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت