ما لا يطلع عليه إلا هن، من عورات النساء وما يشبه ذلك، من حملهن وحيضهن"."عب"."
17781- عن ابن عباس قال:"إذا كان لأحد عندك شهادة، فسألك عنها فأخبره بها، ولا تقل لا أخبرك إلا عند الأمير، أخبره بها لعله أن يرجع أو يرعوي".
"عب".
17782- عن ابن عباس "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، فقال: هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع"."أبو سعيد النقاش في القضاة".
17783- وعنه"أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبة واحدة."
"النقاش وفيه: نوح بن أبي مريم عن إبراهيم الصائغ؛ وهما متروكان".
17784- عن علي قال: "اليمين مع الشاهد، فإن لم تكن له بينة، فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه، فإن نكل حلف المدعي"."ق".
17785- عن حنش "أن عليا كان يرى الحلف مع البينة"."الشافعي، ق".
17786- عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد ويمين المدعي"."ق".