17754-"لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام فإنها تجوز شهادتهم على الملل كلها"."الشيرازي في الألقاب ق عن أبي هريرة".
17755-"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر1 على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم"."عب حم عن ابن عمرو".
17756-"لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، واليمين على المدعى عليه"."د في مراسيله هق عن طلحة بن عبد الله بن عوف، مرسلا".
17757-"لا تجوز شهادة محدود في الإسلام"."ابن جرير عن ابن عمر".
17758-"لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد"."ق عن ابن عمر".
17759-"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا محدث في الإسلام ولا محدثة"."عب - عن عمر بن عبد العزيز، بلاغا".
1 غمر: الغمر بالكسر: الحق. النهاية"3/384"ب