فهرس الكتاب

الصفحة 4667 من 12325

17688-"أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه".

"ن"عن جابر.

17689-"من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على"

شريكه"."حم ت1 ك"عن جابر."

17690- "من كان له شريك في ربعة2 أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك"."م" عن جابر"3"

17691-"من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه".

"هـ"عن جابر 4

17692-"من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره".

"هـ"عن ابن عباس5

1 أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في أرض المشترك رقم"1312"هذا حديث اسناده ليس بمتصل. ص.

2"ربعة: الربعة: إناء مربع كالجونة وهي أخص من الربع، والربع: المنزل ودار الإقامة. النهاية"2/189"ب"

3 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الشفعة رقم"133/1608"ص.

4"أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه رقم"2492 و 2493"وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ص."

5"أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه رقم"2492 و 2493"وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ص."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت