17688-"أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه".
"ن"عن جابر.
17689-"من كان له شريك في حائط فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على"
شريكه"."حم ت1 ك"عن جابر."
17690- "من كان له شريك في ربعة2 أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك"."م" عن جابر"3"
17691-"من كانت له نخل أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه".
"هـ"عن جابر 4
17692-"من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره".
"هـ"عن ابن عباس5
1 أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في أرض المشترك رقم"1312"هذا حديث اسناده ليس بمتصل. ص.
2"ربعة: الربعة: إناء مربع كالجونة وهي أخص من الربع، والربع: المنزل ودار الإقامة. النهاية"2/189"ب"
3 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الشفعة رقم"133/1608"ص.
4"أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه رقم"2492 و 2493"وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ص."
5"أخرجه ابن ماجه كتاب الشفعة باب من باع رباعا فليؤذن شريكه رقم"2492 و 2493"وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. ص."