فهرس الكتاب

الصفحة 4350 من 12325

16503-"لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني"."حم، د، هـ ك عن أبي سعيد".

16504-"لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك"."حم ق عن أبي سعيد".

16505-"اصبروا على أنفسكم يا بني هاشم فإنما الصدقات غسالات الناس"."طب عن ابن عباس".

16506-"إن الله أبى ذلك ورسوله أن يجعل لكم أوساخ أيدي الناس"."طب عن المطلب بن ربيعة".

16507-"إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد"."م د ق عن عبد المطلب بن ربيعة"1.

(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة - باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة رقم"168". وأبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة رقم"2969"، وقال المنذري: أخرجه مسلم والنسائي. عون المعبود"8/208"وفي الفتح الكبير"1/427""م د ن"ومن هنا تبين لنا خطأ العزو في هذا الحديث =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت