فهرس الكتاب

الصفحة 4228 من 12325

15902-"لا ثنى في الصدقة"."الديلمي عن أنس"1.

15903-"يا أبا حذيم إنما الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون"."حم ع ويعقوب بن سفيان والمنجنيقي في مسنده وابن سعد والبغوي والباوردي وابن قانع طب ص عن ذيال بن عبيد بن حنظلة بن حذيم عن جده".

"ذيل الأحكام"

15904-"نهى عن الجداد 1 بالليل، والحصاد بالليل"."هـ ق عن الحصين".

(1) لا ثنى: أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، والثنى بالكسر والقصر. النهاية"1/224"ص.

(2) الجداد: بالفتح والكسر: صرام النخل وهو قطع ثمرتها وإنما نهى عن ذلك لأجل المساكين حتى يحضروا في النهار فيتصدق عليهم منه. النهاية"1/244". وانظر الآيات من سورة القلم آية"17"عند قوله تعالى: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت