ق عن معاذ"1."
15880-"فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالغرب والدالية ففيه نصف العشر"."حم عن علي".
15881-"ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة"."طب عن أبي رافع".
15882-"ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة"."طب عن أبي رافع".
15883-"ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما"."ابن خزيمة وأبو عوانة قط ق عن أبي سعيد".
15884-"ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق"."ابن خزيمة ك عن جابر وأبي سعيد"2.
15885-"إنها تخرص 3 كما يخرص النخل ثم تؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا"."ت: حسن غريب عن عتاب بن أسيد"
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة"1/401"وقالا: صحيح. ص.
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة"1/401"وقال: حديث صحيح ووافقه الذهبي. ص.
(3) تخرص: خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا فهو من الخرص: الظن، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن، والاسم الخرص بالكسر. النهاية"2/23"ب.