فهرس الكتاب

الصفحة 4175 من 12325

جائزة في الرضاع إذا كانت مرضعة وتستحلف مع شهادتها قال: وجاء رجل إلى ابن عباس فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها"."عب"."

15703- عن عبادة بن الصامت "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان"."ابن جرير".

15704- عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم "في ابنة حمزة أن يتزوجها وذكر من جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أخي من الرضاعة أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب"."ابن جرير".

15705- عن ابن عباس قال: "لا رضاع بعد فصال سنتين ولا رضاع إلا ما كان في الحولين"."عب".

15706- عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية وأرضعت الأخرى غلاما هل يتزوج الغلام الجارية؟ قال: لا؛ اللقاح واحد لا تحل له"."عب".

15707- عن ابن عمر قال: " سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال رجل وامرأة"."عب ش وفيه ابن السلماني ضعيف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت