15677-"لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم"."حم عن ابن مسعود".
15678-"لا رضاع إلا ما كان في الحولين"."قط عن ابن عباس".
15679-"لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح"."عبد الرزاق عن علي".
15680-"لا رضاع بعد فطام، ولا يُتْمَ 1 بعد احتلام"."ابن عساكر عن علي".
15681-"كيف وقد قيل"."خ عن عقبة بن الحارث""أنه تزوج فأتته امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره"2.
(1) لا يُتْم: بسكون التاء. يعني أنه إذا احتلم لم تجر عليه أحكام صغار الأيتام.
(2) الحديث مر برقم"15658"ص.