15588- عن ابن عمر قال:"إذا أسلفت سلفا فلا تصرفه في شيء حتى تقبضه"."عب".
15589- عن ابن عمر قال:"إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه"."عب".
15590- عن طاوس"أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة، فقال: لا، وكرهه فسأل ابن عباس فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين"."عب".
15591- عن نافع"أن ابن عمر كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم"."عب".
15592- عن ابن مسعود"أنه نهى عن السلف في الحيوان"."عب".
15593- عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:"أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو أن يجهز جيشا فقال: ليس عندنا ظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابتع لي ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق"."هق".
15594- أنبأنا معمر عن الزهري قال:"قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة يسلفون في الثمار، فقال: من سلف في ثمرة فهو ربا إلا بكيل معلوم إلى أجل معلوم"."عب".