ولا تحسب في حصة ولدها ولا يدركها دين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا يحل لولد أن يملك والدة ولا تترك في ملكه"."عب"."
15352- عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: "باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند المشتري فخاصمه إلى عمر، فقال له عمر: أكنت تقع عليها؟ قال: نعم، قال: فبعتها قبل أن تستبرئها، قال: نعم، قال: ما كنت لذلك بخليق فدعا عمر عليه القافة فنظروا إليه فألحقوه به"."ش ق".
15353- عن سعيد بن المسيب "أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت ولدا فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهم ثلاثة من القافة فدعوا بتراب فوطيء فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم: انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو ونظر الآخران فقالا مثل ذلك فقال عمر: إنا نقوف الآثار وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما"."ق ورواه عب عن قتادة".
15354- عن الحسن"أن رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر فدعا له ثلاثة من القافة فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعا وكان عمر قائفا يقوف، فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأصفر والأسود والأنمر فتؤدي إلى كل كلب شبهه"