فهرس الكتاب

الصفحة 3971 من 12325

وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة وقضى في الرحبة 1 تكون من الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبعة أذرع، وقضى في النخل أو النخلتين أو الثلاث يختلفون في حقوق ذلك فقضى لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حريما لها، وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء، وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسوية، وقضى أن من أعتق شركا 2 في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم 3 حق وقضى بين أهل المدينة في النخيل

(1) الرحبة: رحبة المسجد: ساحته، وجمعها رحب ورحبات ورحاب. المختار"188"ب.

(2) شركا: أي حصة ونصيبا. النهاية"2/467"ب.

(3) لعرق ظالم: هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرسا غصبا ليستوجب به الأرض. والرواية"لعرق"بالتنوين، وهو على حذف المضاف: أي لذي عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالما والحق لصاحبه، أو يكون الظالم من صفة صاحب العرق، وإن روى"عرق"بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق، والحق للعرق، وهو أحد عروق الشجرة. النهاية"3/219"ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت