13964- عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء لا يضربون المملوك في القذف إلا أربعين."عب وابن سعد عن سعيد بن المسيب".
13965-"مسند عمر"عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية1 أكثر من أربعين."مالك هق"2
13966- عن مكحول وعطاء أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين."ش".
13967- عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمر رفع إليه غلام ابتهر3 جارية في شعره، فقال: انظروا في مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنبت الشعر فقال: لو انبت الشعر لجلدته الحد."عب وأبو عبيد في الغريب وابن المنذر في الأوسط ق".
1 الفرية: هي الكذب. النهاية"3/443"ب.
2 رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب الحد في القذف والنفي والتعريض رقم"17".
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود"8/251". ص.
3 ابتهر: الابتهار أن يقذف المرأة بنفسه كذبا، فإن كان صادقا فهو الابتيار على قلب الهاء ياءا. النهاية"1/165"ب.