الكعب."عب".
13906- عن الشعبي قال: كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وأنه كان يقول: إني لأستحيي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي."عب".
13907- عن أبي الضحى أن عليا كان يقول: إذا سرق قطعت يده، ثم إن سرق الثانية قطعت رجله، فإن سرق بعد ذلك لم ير عليه قطع."عب".
13908- عن عكرمة بن خالد قال: كان علي لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء، فيوقفهم عليه ويثبطه1 فإن شهدوا عليه قطعه، وإن نكلوا تركه فأتي مرة بسارق فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين فقيل: تغيب أحد الشاهدين، فخلى سبيل السارق ولم يقطعه."عب".
13909- عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني سرقت، فرده، فقال: إني سرقت فقال: شهدت على نفسك مرتين، فقطعه فرأيت يده في عنقه معلقة."عب وابن المنذر في الأوسط ق".
1 ويثبطه: كذا في مصنف عبد الرزاق - وفي المطبوع"يوفقهم عليه ويبطحه"وفي نظ"يوقفهم ويبطحه"ولعل هذا أوضح من كلمة"ويثبطه"ب.